للرد ونقد علمي علي المنحرفين عقائدیا..
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ : اذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فی امَّتی فَلْیظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ وَ الَّا فَعَلَیهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکةِ وَ النَّاسِ اجْمَعینَ؛ المصدر: ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺝ1 ، ﺹ 54 & مجلسی، بحارالأنوار، ج 54، ص 234، ح 188 & الفصول المهمة في أصول الأئمة 1/522
حول الموقع

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ
ﻟﻠﺮﺩ ﻭﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﯾﺎ ..


ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺮﺩ ﻭﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﯾﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺸﯿﻊ،،
ﺫﻟﻚ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﻹﺧﺺ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻭﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ السيّد كمال الحيدري ﻭﺟﻤﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ ﺇﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺿﻼﻟﺖ ﻣﻨﻬﺞ ﺭﺟﻞ ..


إلي متابعي الموقعر اذ واجهتم مشكلة او تعثرتم لدخول موقعنا http://alawham.blogfa.com/
يمكننكم رجوع إلي الروابط التالية
والله موفق..


http://www.alawham.lxb.ir/

◇◆◇◆◇

http://www.alawham.Loxblog.com/

◇◆◇◆◇

http://www.alawham.GLXblog.com/

◇◆◇◆◇

http://www.alawham.MahTarin.com/

◇◆◇◆◇

http://www.alawham.LoxTarin.com/


صفحتنا علی التواصل الاجتماعي
ميزات أخرى
شمارنده
الإتصال بنا

إتصال بنا

الإسم :
البريد الإلكتروني:
عنوان الرسالة:
الرسالة :
ابزار تماس با ما
المقالات الأخيرة الموقع

اجتهاد النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) ما طرحه السيد كمال الحيدري (أصلحه الله)

 

اجتهاد النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) ما طرحه السيد كمال الحيدري (أصلحه الله)

 

🔆اجتهاد النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله )🔆

نقد ما طرحه السيد كمال الحيدري (أصلحه الله)

 

🎤محاضرة للشيخ حيدر السندي (حفظه الله)

🖊 تقرير الأستاذ عيسى البجحان ( وفقه الله)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين :

انتشر مقطع للسيد كمال الحيدري (بصرنا الله وإياه) يتحدث فيه عما تراه مدرسة أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم) في اجتهاد النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا المقطع مستل من دروسه التي بعنوان: السّنة النبوية موقعها، حجيتها، أقسامها الدرس (53).

وقد أدعى السيد كمال الحيدري : أنه لا يوجد إجماع على عدم اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في استنباط الأحكام الشرعية، وكان اعتماده على هذا المدعى بنقل عبارة للمحقق الحلي (أعلى الله مقامه) من كتابه معارج الأصول، ولنا مع هذا الادعاء وقفة من خلال نقطتين:ـ

 النقطة الأولى1️⃣/ نقل نص أدعى السيد كمال الحيدري كما ورد في التسجيل المنشور.

النقطة الثانية1️⃣/ وقفات تأملية لرد هذا الادعاء.

🔷نص كلام السيد كمال الحيدري🔷:ـ

 يقول السيد كمال : "الاجتهاد أين أعزائي؟ في استنباط الأحكام الشرعية، سؤال: بين الإمامية اشلون؟ يوجد اجماع على أنه ليس مجتهدا في استنباط الحكم الشرعي أم لا؟ فقط أنا اقرأ عبارة واحدة ان شاء الله الاخوه يبحثون هذه ويجدون هل هناك شواهد أخرى ام لا مولانا. معارج الأصول صاحب منو؟ الشرائع مولانا. محقق من الطراز الأول من علماء الإمامية أم لا أعزائي ها؟ فقيه من الطبقة الأولى من علماء الإمامية في صفحه 253 و254: لا يجوز أن يكون النبي متعبداً بالقياس في الأحكام الشرعية، يعني الاجتهاد السني موجود عند النبي في استنباط الحكم الشرعي أو لا يوجد؟ لا يوجد، وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخراج الأحكام الشرعية؟ ها، يعني باستخراج شنهو؟ يعني استنباط، يعني اجتهاد ماذا؟ للوصول الى الحكم الشرعي بالطرق النظرية الشرعية، يعني القرآن الله أنزل حكماً في القرآن أنت تستنبط منه ماذا؟ خمسة أحكام، كما الآن، كما الآن علماء الإمامية آيات القرآنية ألم يستنبطوا منها أحكام شرعية؟ نعم يستنبطون واحد يقول جواز واحد يقول ماذا، ها؟ واحد يقول طهارة واحد يقول نجاسة، القائلون بنجاسة أهل الكتاب واحدة من أهم أدلتهم: إنما المشركون نجسٌ، مولانا خو انتهت القضية، هسه، وآخر يقول لا هاي الآية لا تدل على ماذا؟ كما السيد الصدر مولانا، بحث مفصل في بحوث في العروة يقول هاي هذه النجاسة ليست النجاسة الاصطلاحية في الفقه أساساً لم يعد في عهد النبي أنه استعملت النجاسة بالمعنى الاصطلاح الفقهي عندنا عجيب! لعد هذه النجاسات ما كانت أكو، هسه فد بحث في محله راجعوها اليوم مولانا. يقول وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخارج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا عدا القياس يعني عدا الطرق التي يستعملها أهل السنة، التفت احفظها، التفت ترى مو سني المحقق ترى صاحب الشرائع ها، مو سني ولا متأثر بالوهابية همتين، قال: لا نمع من جوازه. سني لو مو سني مولانا، شتقولون؟! صاحب الشرائع سني لو مو سني؟ خو بعد، لا منع من جوازه، يا ريت أقدر أن استخرجه إلكم، أخليه بالكاميرا حتى ايشفوه مولانا، كما كنا انسوي في الكوثر مولانا، لا نمنع من وجوازه وإن كنا لا نعلم وقوعه، نعم هسه وقع منه ذلك أو لم يقع ذاك بحث آخر، وأنا اقول له: لا وقع، لأنه الله سبحانه وتعالى قال الصلاة ركعتين صلاة الظهر، هو قال، رسول الله ماذا قال شنهو قال؟ كم ركعه؟ أربع مولانا، ولهذا هذه كلها سنها ماذا، ذاك فرض ربكم وهذه سنة، شنهو ماذا؟ نبيكم، بعد شنهو. هسه أنت تقول بالوحي لا مو بالوحي مولانا؟ هذا يقول بأنه بالاجتهاد وجد المصلحة في أنه شنهو أربعة، وصلاة الصبح ركعتين، واضاف ركعة لصلاة المغرب مولانا، ايكون كانت ركعتين صلاة المغرب هو اضاف عليها ماذا؟ ركعة. ولم يسقطها في السفر هذه تفصيلاً موجودة في رواية معتبرة في البصائر وغير البصائر اليوم راجعوها مولانا، انتهت القضية.

في مواريث الجد في مواريث كذا في السعي بين الصفا والمروة في هذه كلها من وضع من أعزائي؟ من وضع من؟ من وضع رسول الله. سؤال: هذه أوحي إليه بها أم اجتهد؟ قد واحد يقول أوحي مثل المجلسي أو يقول أولهم بها مثل المجلسي، وقد آخر يقول ماذا، مثل المحقق صاحب الشرائع يقول لا، اجتهد ولكن الفرق بين اجتهاده واجتهاد غيره أن اجتهاده مفروض الطاعة علينا لأنه قال: واطيعوا الرسول، واجتهاد غير ما هو، ها؟ مفروض لو لا؟ مفروض بخمسين قيد إذا كان حياً إذا لم ينسى إذا بقي أعلماً، إذا إذا إذا الى آخره. فأي قيد من هذه القيود فقد بعد يجوز الرجوع اليه أو لا يجوز الرجوع اليه؟ لا يجوز الرجوع إليه. هذا الفرق، هذا مضافاً أن اجتهاده يصيب ولا يخطأ وأن اجتهاد غيره ماذا؟ يصيب ويخطأ مولانا، انتهت القضية خلصت القضية. سؤال: هسه بعد أن اتضح هذا سيدنا أنت ماذا تقول يجتهد في الأحكام أو لا؟ الجواب أنا اقول لا، لا يجتهد في الاحكام حتى تعرفون بيني وبين الله هم انزلوا درجة ممن؟ من صاحب الشرائع. أقول ماكو لا لا لا أبدا لا يجتهد. اذن ما هو الاجتهاد الذي تقوله أنت؟ أنا داقول في تطبيق الحكم الشرعي أنا مو داقول في استخراج ماذا؟ في استخراج الحكم الشرعي، هو ما أوجب رسول الله ما اوجب الزكاة في المال اللي أوجب الزكاة في المال هو من؟ الله في كتابه خذ من أموالهم صدقة، هذا هذا وجوب الزكاة ممن، ها؟ من الله، نعم هذا المال على ماذا نطبقه فقط نطبقه على الحنطة والشعير والتمر والزبيب لو نطبقه على الأرز والعدس والحبوب الأخرى نطبق أو لا نطبق أي منهما؟ ما أدري واضح يو لا أعزائي الآن الاختلاف بيني وبين ال، ها؟ لأنه أنا بالأمس مولانا بعدي كذا بدأت اتصالات ها نظرية السنة! يا أبه اصبر أنت اسمع".

🔷وقفات تأملية🔷 :ـ

 ما ذكره السيد الحيدري (هدانا الله وإياه والجميع) فيه جهات تأملية عدة ونكتفي في المقام بذكر بعض التعليقات:ـ

 التعليق الأول: توضيح كلام المحقق الحلي:ـ

 إن المحقق الحلي (قدس سره) في كتابه معارج الأصول لم يقل باجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما قال: لا نمنع من جواز اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتعبد باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية، فالمحقق الحلي نفى منع وقوع هذا النحو من الاجتهاد من قبل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي الحقيقة إذا رجعنا إلى حكم العقل نجده يقرر أنه : ينبغي أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طريقا مأمونا في بيان الأحكام الشرعية. أما ما هي الكيفية التي يبلغ بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الأحكام، و هل يجب أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) مبلغا لكافة الأحكام الكلية وكافة تطبيقاتها وتفريعاتها عن طريق الوحي؟ أو يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واقفا بالوحي على الأحكام الكلية العامة ثم يقوم (صلى الله عليه وآله) بتفريع هذه الأحكام وبيان تطبيقاتها وإن لم يكن التفريع مستندا على الوحي؟

 إن العقل هنا يقول: بأنه لا يجب في مقام النبوة أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما يخبر عنه من أحكام عامة وأحكام خاصة متفرعة من الأحكام العامة ناقلا للوحي وليس مستخرجا لبعض الأحكام من البعض الآخر. إن ما يقوله العقل و يكتفي به في مقام النبوة: هو أنه لا بد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طريقا مأمونا في إبلاغ وإيصال وبيان الأحكام الشرعية، و يكفي في ذلك أن يقف على كليات الأحكام الشرعية ويكون قادرا على تفريع هذه الكليات دون أن يقع في خطأ، فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجب أن يكون مأمونا بحيث يتلقى الأحكام ويصل إليها ويبينها كما هي وتكون أحكام واقعية مطابقة للواقع، ولا يضر أن يكون بعض الأحكام ـ وهي الأحكام العامة ـ تلقها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيا، وبعض الأحكام ـ وهي التفريعات ـ أخذها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلال استخراج الفروع من القواعد العامة.

🔷مثال توضيحي🔷

 ويمكن أن نقرب ذلك بحكم (ما يضمن بصحيحه من العقود يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) والذي هو حكم عام . فقد يكون مما أوحي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الحكم العام ، ولمكان عصمته (صلى الله عليه وآله وسلم) يحصل التفريع المطابق للواقع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيخبر من هذا الحكم العام بأحكام جزئية تفصيلية ، فإذا جئنا للبيع ـ مثلا ـ فإن العوضين فيه مضمونان، فلأنهما يضمنان في صحيح البيع فكذلك يضمنان في فاسد البيع، وإما إذا جئنا للهبة فإن الموهوب لا يضمن في فاسد الهبة لأنه لا يضمن في صحيح الهبة وانطباق الحكم على البيع والهبة من تفريع الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) .

فقيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باستخراج أحكام جزئية تنطبق على المبيع في البيع وعلى الموهوب في الهبة لا يضر بمقام النبوة ولا بمقام تبليغ الأحكام الواقعية، ما دمنا نقول بأن استخراج وتطبيقه النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم.

توضيح رأي المحقق الحلي (قدس سره):ـ

 و في ضوء هذا الكلام نأتي عند عبارة صاحب كتاب المعارج ( رحمه الله) فهو يقول: أنا لا أجزم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قام فعلا بعملية الاستخراج للأحكام الجزئية من الأحكام الكلية، ولكن من الناحية العقلية فإنه لا يوجد عندي أي مانع من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قام بعملية الاستخراج واجتهد بهذا المعنى مادام الاجتهاد مطابقا للواقع. ولهذا يقول صاحب المعارج ما نصه: "المسألة الثانية: لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الاحكام الشرعية، لانا نستدل على أن العبادة لم ترد بالعمل به. وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الاحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه، وان كنا (لا نعلم) وقوعه". أي أنه من الناحية العقلية لا نمنع هذا النحو من الاجتهاد المعصوم ولكن الوقوع لهذا النوع لا يرتبط بحكم العقل، فالعقل لا يمكنه أن يثبت الوقوع وعدم الوقوع، فالوقوع مسألة نقلية لابد من الرجوع فيها إلى النقل لنرى هل وقع فعلا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اجتهاد من هذا النحو أم لم يقع.

ثم قال (رحمه الله تعالى) : "وعلى هذا التقدير ـ أي تقدير وقوع الاجتهاد من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز، لوجوه:

الأول: أنه معصوم من الخطأ، عمدا ونسيانا، بما ثبت في الكلام، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.

الثاني: أنا مأمورون باتباعه، فلو وقع منه الخطأ في الأحكام، لزم الامر بالعمل بالخطأ، وهو باطل.

الثالث: لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله."

🔷موقع الخطأ والتشويش في كلام السيد الحيدري🔷:ـ

 عندما نقل السيد الحيدري كلام صاحب المعارج حصل تشويش بسبب طريقة النقل و التعليقات غير العلمية ، فهو أوجد تشويشاً عندما نظر بفعل الفقهاء فقال : وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخراج الأحكام الشرعية؟ ها، يعني باستخراج شنهو؟ يعني استنباط، يعني اجتهاد ماذا؟ للوصول الى الحكم الشرعي بالطرق النظرية الشرعية، يعني القرآن الله أنزل حكماً في القرآن أنت تستنبط منه ماذا؟ خمسة أحكام، كما الآن، كما الآن علماء الإمامية آيات القرآنية ألم يستنبطوا منها أحكام شرعية؟ .

فهنا للأسف أوجد تشويشا عندما بالتنظير باجتهاد الفقهاء ، فإن هذه الإضافة من السيد الحيدري ليست إضافة صحيحة وهذا التنظير في غير محله، حيث أنه يفيد الاغتشاش وعدم الوضوح و يوقع في اللبس ، وذلك لأن هذا التنظير لا ينسجم مع كلام صاحب المعراج ولا ينسجم أيضا مع ما ذكره السيد الحيدري في تفسير كلام صاحب المعراج من أن صاحب المعراج يقول: إن كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجتهدا فهو يختلف عن الفقهاء بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوما في اجتهاده. فكان ينبغي من السيد الحيدري أن لا ينظر لاجتهاد الرسول الأمجد (صلى الله عليه وآله وسلم) باجتهاد الفقهاء حيث أن الفقهاء ليسوا معصومين في اجتهادهم ، و ـ أيضا ـ اجتهادهم قد يكون في استنباط أصل الجعل الكلي العام من الحجج الظنية ، و قد يكون تحديدا وظيفة عملية في مقام الجهل بالحكم الشرعي ، ولا يقول ذلك عالم إمامي في حق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن عصمته تمنع من أن يكون ظاناً بالحكم أو شاكاً لأن المعصوم يقطع بالمطابقة والشاك يحتمل عدم المطابقة وهذان لا يجتمعان .

خلاصة التعليق الأول:

إن المحقق الحلي طرح مسألة اجتهاد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمعنى المختلف عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء ـ وهو اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يكون فيه المجتهد معصوماـ و هو لم يبت بالوقوع بل جعله طرحا في دائرة الاحتمال .

التعليق الثاني: معنى كلمة الاجتهاد، والمعنى الذي ينطبق على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

إن كلمة الاجتهاد إذا أطلقت فإنه يراد منها معانٍ ثلاثة وهي:ـ

 المعنى الأول/ الاجتهاد في اللغة:ـ

 وهو إما من الجهد أي بمعنى تحمل المشقة، أو من الجُهد بمعنى بذل الطاقة. ولا إشكال ولا شبهة في عدم المحذور في إطلاق كلمة المجتهد على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا المعنى اللغوي، فإن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بذل الجَهد وتحمل المشاق في سبيل بيان أحكام الله تبارك وتعالى. فلا غرو أن أنه كان مجتهداً بهذا المعنى وبذل (صلى الله عليه وآله وسلم) غاية الجهد وتحمل الصعاب والمشاق في ترويج أحكام الله تبارك وتعالى.

المعنى الثاني/ الاجتهاد في الاصطلاح في زمن الإمامين الصادقين (عليهم السلام) وما بعده:

فقد كان الاجتهاد يطلق على القول بالرأي المعتمد على القياس والاستحسان وكل ما يفيد الظن الشخصي للمتفقه، ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال: فما القياس أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما أسمان لمعنى واحد.

إن الاجتهاد بهذا المعنى قد ورد النهي عنه في روايات أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم)، ومنها الرواية الواردة في وسائل الشيعة: (وأما الرد على من قال بالاجتهاد فإنهم زعموا أن كل مجتهد مصيب).

فالاجتهاد بهذا المعنى لا يجوز على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال بعدم جوازه علماؤنا (أنار الله برهانهم) كلمة واحدة، ولم يخالف في ذلك أحد. أما علماء العامة فقد اختلفوا في نفي الاجتهاد بهذا المعنى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يعنينا ما ذكروه في نسبة هذا المعنى للاجتهاد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

فنحن الشيعة نقول أن هذا النحو من الاجتهاد لا يجوز على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يجو من الفقهاء، ولهذا قال الشيخ الطوسي (أعلى الله مقامه): (وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما).

المعنى الثالث/ الاجتهاد الاصطلاحي المتداول في يومنا الحاضر:ـ

 وهذا الاجتهاد هو ما ذكره المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول حيث قال في تعريف الاجتهاد: "وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية".

وهذا المعنى للاجتهاد يتقوم بحسب تعبير صاحب المعارج بأمرين هما:ـ

 الأمر الأول/ أن يكون هناك بذل للجهد.

الأمر الثاني/ أن يكون هذا البذل للجهد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الشرعية.

فلكي يكون هذا النوع من الاجتهاد منطبقا على استخراج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للأحكام الشرعية من المصادر الشرعية فلا بد أن يكون في استخراج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بذل للجهد، وهذا الأمر لم يقله المحقق الحلي (قدس سره) في اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث أن المحقق ذكر في محتمل كلامه إخراج النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس، ولكنه لم يقل هو يخرج ذلك ببذل الجهد ، و من هذا يتضح أن ما ذكره المحقق الحلي (أعلى الله مقامه) في اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس الاجتهاد الاصطلاحي الذي فيه بذل جهد لاعتماد الفقيه فيه على مقدمات نظرية تحتاج إلى تأمل ودقة وكسب ونظر وليست حاضرة عند المستنبط ، فاجتهاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يحتمله صاحب المعارج هو اجتهاد لا يتقوم ببذل الجهد وبذلك هو اجتهاد لا ينطبق عليه التعريف الاصطلاحي للاجتهاد الذي ذكره صاحب المعارج، بل هو نحو خاص من الاجتهاد عبر عنه باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية, ولم يذكر أن بذل الجهد مقوما له. وهذا يعني أن ما احتمله المحقق الحلي في المعارج استخراج خاص لا يتقوم ببذل الجهد مما يجعله مختلفا عن اجتهاد سائر الفقهاء، فاجتهاد سائر الفقهاء فيه بذل للجهد أما الاجتهاد الذي نسبه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعبر فيه المحقق الحلي ببذل الجهد، إذ من المحتمل أن المحقق الحلي (رضوان الله عليه) يقول: أنه وبحسب الروايات التي بين أيدينا حول علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه يملك علما حاضرا بأصول الاستنباط وهو علم لا يغفل عنه، وهذا العلم الحاضر الواضح عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) يجعله يستخرج تفاصيل الأحكام من دون حاجة إلى تأمل وإعمال نظر وبذل جهد.

التعليق الثالث: الخلط في معنى الاجتهاد عند السيد الحيدري.

إن السيد الحيدري (نورنا الله وإياه) ذكر أن المحقق الحلي (قدس سره) يرى ثبوت الاجتهاد في الأحكام الشرعية وأما أنا ـ والمتكلم السيد الحيدري ـ فأرى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجتهد في تطبيق الأحكام الشرعية، أي: أن الله تبارك وتعالى يبين الحكم كوجوب الزكاة والنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) يجتهد في مصاديق الزكاة فيجعلها في الغلات الأربع أو في الأنعام أو في الذهب والفضة. وبهذا جاءنا السيد الحيدري باصطلاح جديد في كلمة الاجتهاد، فإن الاجتهاد وكما وضحناه في التعليق الثاني هو عبارة عن بذل الجهد في استخراج واستنباط الأحكام الشرعية وهذا المعنى لا ينطبق على تطبيق الأحكام الشرعية، فتطبيق الأحكام الشرعية على المصاديق ليس هو استخراج للأحكام الشرعية من مصادرها. وهنا يتضح أن السيد الحيدري وقع في خلط بين الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي ـ والذي وقع الخلاف في وقوعه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الخاصة والعامة وبين العامة أنفسهم ـ وبين المعنى اللغوي للاجتهاد والذي يمكن أن ينطبق على تطبيق الأحكام الشرعية على المصاديق ، فإن جعل مصداق الزكاة في الغلاة الأربع ليس هو استنباطا لحكم شرعي فلا ينطبق عليه الاجتهاد الاصطلاحي الذي وقع فيه الخلاف، وبالتالي فإن قول السيد الحيدري بأنه (يرى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجتهدا ولكنه يختلف مع صاحب المعارج، فصاحب المعارج يجعل الاجتهاد في الحكم وأنا أجعله في التطبيق ) قول في غير محله، وفيه خلط بين معنى كلمة الاجتهاد في الاصطلاح واللغة.

و فيما تقدم ذكرنا بأنه لا يوجد أي محذور عند أي عالم من علماء الشيعة في القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجتهد بالمعنى اللغوي، أي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مجتهد في بيان الأحكام، ومجتهد في نصح الناس، ومجتهد في قتال الكافرين، ومجتهد في رعاية وتنظيم شؤون المسلمين ومجتهد في تطبيق الأحكام الشرعية على المصاديق ، وما وقع فيه الاختلاف بين الشيعة والسنة وبين السنة أنفسهم في الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي وهو بذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية.

كما أنه يوجد خلط أخر في كلمات السيد الحيدري حيث أنه جعل من الاجتهاد اضافة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين لفرائض الظهر والعصر والعشاء، فهذه الاضافة لا ربط لها بالاجتهاد في معناه الاصطلاحي فإنها ليست بذل جهد لاستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها، فإن الحكم الشرعي بحسب المصادر ـ بحسب وحي الله تبارك وتعالى ـ هو أن صلاة الظهر من الله تبارك وتعالى ركعتين، وما عدا الركعتين منطقة فراغ في لوح التشريع لا حكم فيها ، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه محيط بالمصالح الواقعة ولأن الله تبارك وتعالى فوضى إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشرع أضاف إلى الركعتين ركعتين ، فأقره الله تبارك وتعالى على ذلك، فهذه الإضافة إذا كان فيها جهد بذله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه يصدق عليه الاجتهاد بالمعنى اللغوي وليس الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي.

وهنا أنبه على أمر مهم و هو أنه لا يجوز أن نعمل عقولنا و ظنوننا واستحساناتنا في تحديد ما هو تطبيق من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والتمييز بينه وبين ما هو حكم كلي عن الله تعالى ، فلا يجوز أن نقول أن شكل الصلاة و عدد الركعات و الأوقات من تطبيق النبي ، وكذلك بعض قيود الصوم و والحج إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك ، و إلا فأن الأصل هو أن ما يبينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم عام كلي يجب على الجميع امتثاله ، يقول العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في الميزان ج 2 ص 93 : إن الآيات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما انزله الله على رسوله كقوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم) الاعراف - 3، وما بينه رسول الله مما شرعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى: (ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) التوبه - 29، وقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر - 7، فالمراد بالايتاء الامر بقرينة مقابلته بقوله: وما نهيكم عنه، فيجب إطاعة الله ورسوله بامتثال الاوامر وانتهاء النواهي، وكذلك الحكم والقضاء كما قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) المائدة - 45، وفي موضع آخر (فاولئك هم الفاسقون) المائدة - 47، وفي موضع آخر (فاولئك هم الكافرون) المائدة - 44، وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) الاحزاب - 36، وقال: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) القصص - 68 فإن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو ما يعم ذلك، ... فهم ـ أي ولاة الأمر ـ ومن دونهم من الامة سواء في انه يجب عليهم التحفظ لاحكام الله ورسوله بل هو عليهم أوجب ...).

وقال ( رحمه الله) : (وقوله: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه كما أعطى منه المهاجرين ونفرا من الأنصار، وما نهاكم عنه ومنعكم فانتهوا ولا تطلبوا، وفيه إشعار بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم الفئ بينهم جميعا فأرجعه إلى نبيه وجعل موارد مصرفه ما ذكره في الآية وجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفقه فيها على ما يرى. والآية مع الغض عن السياق عامة تشمل كل ما آتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكم فأمر به أو نهى عنه.) الميزان ج 19 ص 204.

و بهذا نقف على أن آية (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) و إن كانت في سياق عطاء الفيء ، ولكنها عامة تشمل كل ما يأتي عنه وهذا أمر معلوم من الشرع لا يشك فيه من عنده أدنى معرفة بالكتاب والسنة و مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وحيث أن وجوب طاعة النبي يشمل كل زمان ، ومطلق يشمع جميع المكلفين ، فالأصل هو لزوم العمل بما جاء به النبي مطلقاً إلا إذا دل دليل معتبر على أنه خلاص بجماعة أو زمان ، و ليس من الدليل الاستحسانات والاستبعادات التي يطرحها الحداثيون في هذا العصر .

التعليق الرابع : تهافت الحيدري في بيان رأيه .

يقول السيد كمال : " (وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخراج الأحكام الشرعية؟ ها، يعني باستخراج شنهو؟ يعني استنباط، يعني اجتهاد ماذا؟ للوصول الى الحكم الشرعي بالطرق النظرية الشرعية، يعني القرآن الله أنزل حكماً في القرآن أنت تستنبط منه ماذا؟ خمسة أحكام، كما الآن، كما الآن علماء الإمامية آيات القرآنية ألم يستنبطوا منها أحكام شرعية؟ ....يقول وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخارج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا عدا القياس يعني عدا الطرق التي يستعملها أهل السنة، التفت احفظها، التفت ترى مو سني المحقق ترى صاحب الشرائع ها، مو سني ولا متأثر بالوهابية همتين، قال: لا نمع من جوازه. سني لو مو سني مولانا، شتقولون؟! صاحب الشرائع سني لو مو سني؟ خو بعد، لا منع من جوازه، يا ريت أقدر أن استخرجه إلكم، أخليه بالكاميرا حتى ايشفوه مولانا، كما كنا انسوي في الكوثر مولانا، لا نمنع من وجوازه وإن كنا لا نعلم وقوعه، نعم هسه وقع منه ذلك أو لم يقع ذاك بحث آخر، وأنا اقول له: لا وقع، لأنه الله سبحانه وتعالى قال الصلاة ركعتين صلاة الظهر، هو قال، رسول الله ماذا قال شنهو قال؟ كم ركعه؟ أربع مولانا، ولهذا هذه كلها سنها ماذا، ذاك فرض ربكم وهذه سنة، شنهو ماذا؟ نبيكم، بعد شنهو. هسه أنت تقول بالوحي لا مو بالوحي مولانا؟ هذا يقول بأنه بالاجتهاد وجد المصلحة في أنه شنهو أربعة، وصلاة الصبح ركعتين، واضاف ركعة لصلاة المغرب مولانا، ايكون كانت ركعتين صلاة المغرب هو اضاف عليها ماذا؟ ركعة. ولم يسقطها في السفر هذه تفصيلاً موجودة في رواية معتبرة في البصائر وغير البصائر اليوم راجعوها مولانا، انتهت القضية.

في مواريث الجد في مواريث كذا في السعي بين الصفا والمروة في هذه كلها من وضع من أعزائي؟ من وضع من؟ من وضع رسول الله)"

أقول : هنا كان يتحدث السيد الحيدري عن كلام صاحب المعارج وهو يرتبط بوقوع استنباط الحكم الشرعي من المدارك النظرية ، و مع ذلك صرح الحيدري بأنه لا يتوقف في الوقوع كما يتوقف صاحب المعارج فقال " (وأنا اقول له: لا وقع، لأنه الله سبحانه وتعالى قال الصلاة ركعتين صلاة الظهر، هو قال، رسول الله ماذا قال شنهو قال؟ كم ركعه؟ أربع مولانا، ولهذا هذه كلها سنها ماذا، ذاك فرض ربكم وهذه سنة، شنهو ماذا؟ نبيكم، بعد شنهو...)، وهذا غريب جداً فإن القول بأن رسول الله قام بإضافة ركعتين ليس استخراج حكم من الأدلة ، فلا يرتبط بما توقف فيه صاحب المعارج ، ومع ذلك يقول الحيدري مبيناً خلافه ( وأنا اقول له: لا وقع ) فهل يصح منه أن يخالف المحقق الحلي في مطلب بذكر أنه يحكم بالثبوت في مطلب آخر!!

و الأغرب : أنه عاد في آخر كلامه ليقول أنه لا يقول بوقوع الاجتهاد بمعنى اخراج الحكم من الأدلة ، و لا بمعنى الإضافة و جعل تشريعات غير تشريعات الله تعالى ، و إنما يرى وقوع الاجتهاد بمعنى التطبيق على المصاديق ، والذي هو غير أن يأمر الله بركعتين و يضيف النبي ركعتين فتكون الوظيفة أربع ركعات ، يقول السيد الحيدري : (سؤال: هسه بعد أن اتضح هذا سيدنا أنت ماذا تقول يجتهد في الأحكام أو لا؟ الجواب أنا اقول لا، لا يجتهد في الاحكام حتى تعرفون بيني وبين الله هم انزلوا درجة ممن؟ من صاحب الشرائع. أقول ماكو لا لا لا أبدا لا يجتهد. اذن ما هو الاجتهاد الذي تقوله أنت؟ أنا داقول في تطبيق الحكم الشرعي أنا مو داقول في استخراج ماذا؟ في استخراج الحكم الشرعي، هو ما أوجب رسول الله ما اوجب الزكاة في المال اللي أوجب الزكاة في المال هو من؟ الله في كتابه خذ من أموالهم صدقة، هذا هذا وجوب الزكاة ممن، ها؟ من الله، نعم هذا المال على ماذا نطبقه فقط نطبقه على الحنطة والشعير والتمر والزبيب لو نطبقه على الأرز والعدس والحبوب الأخرى نطبق أو لا نطبق أي منهما؟ ما أدري واضح يو لا أعزائي الآن الاختلاف بيني وبين ال، ها؟ لأنه أنا بالأمس مولانا بعدي كذا بدأت اتصالات ها نظرية السنة! يا أبه اصبر أنت اسمع").

وهكذا نجد أن كلام السيد الحيدري مضطرب جداً و مشوش ، ففي البداية يثبت الاجتهاد في اخراج الحكم و يجعل منه إضافة الركعتين ، وفي الذين يحدد ما يعتقده من الاجتهاد و يحصره في التطبيق على المصاديق وهو ما لا يعقل في مثال إضافة الركعات ، لأنه لا معنى للقول بأن الله شرع ركعتين والنبي جعل الأربع مصداق الاثنتين ، وهو لا ينسجم مع روايات الإضافة ومنها :

1 ـ صحيحة فضيل بن يسار: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إنّ الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب، قال: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} ثم فوّض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وإن رسول الله(صلى الله عليه و آله) كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزلّ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدّب بآداب الله، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله(صلى الله عليه و آله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنّ إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر؛ فأجاز الله له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبعة عشر ركعة، ثم سنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله) صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزّ وجل له ذلك وحرّم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله(صلى الله عليه و آله) المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله».

2 ـ رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) قال:..عشر ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ، من وهم في شيء منهنّ استقبل استقبالاً، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوّض إلى محمد(صلى الله عليه و آله) فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات، هي ستة ليس فيهنّ قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، والوهم إنما يكون فيهنّ فزاد رسول الله(صلى الله عليه و آله) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر).

3 ـ رواية أبي ربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): إن الله حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرّم رسول الله(صلى الله عليه و آله) الشراب عن كل مسكر، وما حرمه رسول الله(صلى الله عليه و آله)فقد حرّمه الله عز وجل).

إن هذه الروايات تتكلم عن تشريع رسول الله (صلى الله عليه و آله ) و إضافته بعض الأحكام ، وهو غير تطبيق الأمر على مصداق خاص ، كتطبيق الأمر بالصلاة على الفرد الموجود في أول الوقت ، أو الأمر بالحج على الفرد الموجود في سنة 10 من الهجرة .

مسك الختام:

مما تقدم من تعليقات نصل إلى النتيجة التالية :

إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس كالفقهاء الذين يحتمل في حقهم الاشتباه والخطأ في عملية الاستنباط، وإنما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) معصوم يوحى إليه الأحكام الشرعية، ولا يوجد مانع عقلي من أن يفرع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعض الأحكام العامة ، فيوجد عندنا تطبيقات وأحكام فرعية تستند إلى تلك الأحكام التطبيقات وتكون تلك الأحكام الفرعية مطابقة للواقع، فإن مقام النبوة لا يقتضي أكثر من إيصال الأحكام سواء كان كلها بوحي مطابق للواقع أو كان بعضها بوحي والبعض الآخر مستنبطا مما أوحي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما ينبغي علينا هو أن ننتقل من البحث الثبوتي إلى البحث الاثباتي ، وهو البحث حول وجود دليل قطعي على أن كل ما يقوله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو وحي يوحى؟ أو لا يوجد دليل اثباتي قطعي على ذلك؟.

إن غاية ما لدينا هو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما يصدر منه صادق و أمين ، وهو ممثل لله تبارك وتعالى، سواء كان كل ما يصدر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيا أو كان بعض ما يصدر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيا على نحو الإخبار والبعض الآخر ليس وحيا ولكنه مستنبط من الوحي أو أقره الله تبارك وتعالى ، لأنه مستند إلى احاطة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التامة بالمصالح الواقعية فيكون بذلك ممثلا لله تبارك وتعالى أي مرضيا عند الحق عز وجل.

و اصطلاح الاجتهاد بما أنه أطلق في الأزمنة المتأخرة على استفراغ الوسع أو بذل الجهد في تحصيل الأحكام الشرعية الذي هو أعم من الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، أو أن الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي سواء كانت الحجة مفيدة لليقين أو الظن بالحكم الشرعي كتحصيل خبر واحد في حكم ما، فهو ـ لفظ الاجتهاد ـ متى ما أطلق يتبادر الذهن إلى هذا المعنى ـ وحيث هذا المعنى لا يليق برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا بالمعصومين (صلوات الله وسلامه عليه) ـ فينبغي أن لا نطلق هذا اللفظ على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لو كان المقصود معنى صحيحا كما في المعنى اللغوي ، فإنه ينبغي أن نبتعد ما استطعنا عن إيقاع المؤمنين في اللبس، فعامة الناس ليسوا قادرين على التميز بين المعنى اللائق للاجتهاد الذي يطلق على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمعنى غير اللائق بالاجتهاد الذي لا يطلق على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وهذا الكلام نقوله فيما إذا قبلنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض تبليغاته قام باستخراج أحكام تفصيلية فرعية من أحكام كلية أوحاها الله تبارك وتعالى إليه، ونحن لا نقبل ذلك فإننا نرى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مهيمن على الدين كله وأن الدين بجميع تفاصيله حاضر عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون حاجة إلى كسب ونظر وتقديم مقدمات ينتقل من خلالها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى معرفة الأحكام التطبيقية والجزئية، فإن الأدلة والتي تصل إلى مستوى أعلى من التواتر تشير بأن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) معلم من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة بكل شيء، فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) يحيط بكل معارف الدين كما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يحيط بجميع موجودات عالم الإمكان، ولا ينطق إلا بعلم حاضر في جميع شؤون الشرع ، وله التشريع في منطقة الفراغ التشريعي .

والحمد لله رب العالمين

 

بقلم : حيدر السندي

 

 

 

 




مواضیع ذات صلة: ردود المتفرقة علی شبهات وادعاءات لـ کمال الحیدری
أرسلت بواسطة Admin في Fri 16 Feb 2018 |

تصميم وشكل قالب : ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir

الاقسام الموقع
الأرشفة حسب الشهور
الروابط أصدقاء

رجال الأدعیاء


رجال الأدعیاء